responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 293
في رهنه أمينا، وكذا المؤجر، وإن كان التسليم مع اعتقاد هما بأمانة الطرف والوثوق به، لكن ذلك ليس موضوعا للحكم كما يظهر بالتأمل، مع أن التسليم بالاعتقاد المذكور لا يصدق كليا. ولا يبعد أن تكون الروايات التي بصدد بيان الحكم في تلك الابواب المختلفة على كثرتها على طائفتين: إحداهما - كقوله عليه السلام في الحمامى: " انما هو أمين " [1] وقوله عليه السلام: " صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان " [2] إلى غير ذلك مما هي بهذا المضمون - بصدد بيان ما تقدم آنفا، ويكون المراد منها أن من جعل أمينا أي اتخذه صاحب المال أمينا عليه لا ضمان عليه، إما واقعا في غير مورد الافراط والتفريط، وإما ظاهرا وفي مقام الدعوى، أي يطالب البينة من صاحب المال واليمين عليه، وهذا تعبير شائع في كتاب القضاء. فحينئذ لو سلمنا شمول الادلة المذكورة لصحيح الاجارة والرهن والمضاربة وغيرها لا سبيل إلى دعوى شمولها لفاسدها، لان المالك لم يتخذ طرفه أمينا مطلقا، بل انما يعمل على طبق عقد الاجارة ونحوها، والكلام في الفاسد هاهنا كالكلام في المقبوض بالبيع الفاسد، ولو كان المراد من نحو قوله: " مؤتمن " التنزيل منزلة الامين، فلا يتعدى عن مورده، وهو واضح. والطائفة الثانية - كقوله عليه السلام: " إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان " [3]. وقوله عليه السلام: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصانع احتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه

[1] الوسائل - الباب - 28 - من كتاب الاجارة - الحديث 1
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 4 - من كتاب الوديعة - الحديث 1 - 2

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست