responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 206
والايقاع باللفظ المشار إليه. فما قال بعض أهل التحقيق - من أن الاخرس كغيره له عهد مؤكد وعهد غير مؤكد، والاشارة منه عهد مؤكد كاللفظ من غيره، فليس مجرد كون الاشارة فعلا موجبا لكون معاملة الاخرس معاطاة دائما أو أن فعله منزل منزلة القول من غيره دائما، بل له سنخان من العهد كما في غيره بلحاظ قوة الدلالة على مقصده وضعفها نوعا - غير وجيه، لان اشارته إن كانت باعتبار قوة دلالته عهدا مؤكدا فمع الغض عن عدم صحة المبنى وعدم الفرق بين الاشارة وسائر الافعال والغض عن عدم الاختلاف لدى العقلاء في عقد المعاطاة وغيرها في الصحة واللزوم يلزم منه أن تقوم اشارة غير الاخرس ايضا مقام لفظه في ذلك، ولازمه الالتزام بأن عقد المعاطاة عبارة عن الاخذ والاعطاء، وأما الاشارة ونحوها مما لها قوة الدلالة فتكون كالعقود اللفظية ولا أظن التزامهم به. وما قال رحمه الله في خلال كلامه: من أن الاشارة من مثل الاخرس عهد مؤكد غير مرضي، لان الاشارة بلحاظ رفع الاشتباه تكون كذلك كما صرح به القائل، وهو مشترك بين الاخرس وغيره، ورفع الاشتباه ليس من الامور النسبية. مضافا إلى أن قوة الدلالة على تبديل العينين وعلى مقاصد المتبائعين غير مؤكدية العهد، فصراحة الدلالة على التبديل كظهور الدلالة عليه لا تفيد مؤكدية العهد، فلابد في مؤكديته - على فرض كون موضوع اللزوم العهد المؤكد - من دلالة غير الدلالة على أصل التبديل. نعم يمكن أن يقال: إن اشارة الاخرس على قسمين: أحدهما ما هي آلة لايقاع المبادلة، فهي كسائر الاسباب سبب ابتدائي له، وليست قائمة مقام اللفظ الدى العقلاء، وثانيهما ما هي اشارة إلى سبب آخر هو اللفظ


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست