responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 207
ليكون ذلك آلة لايجاد المعاملة، وهي قائمة مقام اللفظ، لان ما هو السبب لايقاعها هو اللفظ المشار إليه. وبعبارة أخرى إن إشارته تارة تكون سببا وأخرى إشارة إلى السبب. فالاول في عرض سائر الاسباب. والثاني قائم مقام السبب اللفظي لكن تصور الثاني لا يخلو من خفاء وغموض، بل الظاهر عدم إمكانه للجمع بين اللحاظين المختلفين، بل لو فرض صحته وإمكانه فوقوع العقد به مشكل، لان الاشارة إلى السبب لا توجب وجوده وتحققه، كما أن حمل كلام القوم عليه مشكل أو ممنوع. وللاخرس نوع آخر من المعاملة يقوم مقام اللفظ عرفا، وهو تحريك لسانه للافادة، فان تحريكه انما هو لايجاد اللفظ الدال على المعنى، لا لايقاع المعنى، فالاخرس إذا أراد التلفظ يحرك لسانه تقليدا لغيره، ولا يلزم أن يعرف الالفاظ بعناوينها حتى يقال: إن نوع الخرسان لا يعرفونها للصمم، بل تكفي المعرفة إجمالا بأن غيره يوجد البيع تارة بالفعل، وأخرى باللسان، وأراد بتحريك لسانه إيقاع المعاملة كغيره الذي يوجد باللفظ وتحريك اللسان، كما أن تحريك لسانه يقوم مقام قراءته. ولكن الظاهر عدم اعتبارهم تحريك لسانه، وظاهرهم قيام اشارته مطلقا مقام اللفظ في إفادة الصحة واللزوم، وهو موافق للتحقيق على فرض كونه معاملة عقلائية، وكون مطلق المعاملات العقلائية مشمولة للادلة، وعدم انصرافها إلى ما هو المعهود المتعارف، أو عدم انصرافها عن إشارة الاخرس إن قلنا بانصرافها عن إشارة غيره. ومقتضى القواعد على هذا المبنى صحة معاملاته بالاشارة بأي وجه اتفقت ولزومها، ومع فقد الاطلاق لابد من التماس دليل آخر على أن إشارة الاخرس قائم مقام بيعه اللفظي، ومع الشك في صحة المعاملة بها


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست