responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 205
ويقال: إنه متعارف في بعض الظروف والحالات، وهو كاف في عدم الانصراف، وهو مشكل، لان ما هو المتعارف هو بيع الاخرس ومعاملته بنحو المعاطاة والاشارات القبلية كالمقاولات لتعيين المبيع والقيمة مثلا. وأما كون إشارته لايقاع المعاملة بحيث يكون الاخرس مستثنى من سائر العقلاء الذين يكون مبايعتهم بالمعاطاة فهو غير مسلم بل مسلم الخلاف فالشائع في الظرف الخاص هو معاملة الاخرس لا بيعه بالاشارة في مقام إجراء الصيغة. وكيف كان لو قلنا بعدم صدق البيع على ما يوقع بالاشارة حقيقة لا محيص عن القول بعدم صدقه بالنسبة إلى بيع الاخرس بها، لان ماهية البيع لا تختلف بالنسبة إلى الناطق وغيره، إلا أن يلتزم بالاشتراك اللفظي وهو كما ترى، أو يقال: إن إشارة الاخرس سبب عقلائي دون إشارة غيره، وهو أيضا غير مرضي، فلابد على هذا الفرض من القول بأن بيع الاخرس ملحق بالبيع، وهو يحتاج إلى الدليل. وأما لو قلنا بأن البيع عرفا ولغة صادق على البيع بالاشارة حتى من غير الاخرس فلازمه أن بيعه يقع بالفعل، ولا يكون قائما مقام البيع بالصيغة، لان المفروض أن الاشارة أحد الاسباب في قبال اللفظ وسائر الافعال، فلا فرق بين إشارة الاخرس وغيره في أنها آلة لايجاد المبادلة، فكما أن إشارة غير الاخرس لا تقوم مقام لفظه كذلك إشارة الاخرس، غاية الامر أن غيره قادر على إيجاد البيع باللفظ والاشارة وسائر الافعال والاخرس عاجز عن إيقاعه باللفظ، فكما أن العاجز عن الكتابة لا تقوم إشارته مقام كتبه أو لفظه كذلك الاخرس. وبعبارة أخرى إن إشارة الاخرس كاشارة غيره آلة لايقاع البيع بلا وسط وابتداءا في عرض اللفظ، ولا تكون إشارته إشارة إلى اللفظ


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست