responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 72
[ (مسألة 3) قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته [1] وقد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه [2] وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام [3]. ] الثوب به - بناء على وجوب الصلاة عاريا عند انحصار الثوب بالنجس - أن يكرر الصلاة بان يصلى عاريا تارة وفي ذلك الثوب اخرى وليس مقتضى الاحتياط أن يوتى بالصلاة عاريا فحسب من جهة الاجتناب عن الماء الملاقى للمتنجس وما أصابه ذلك الماء. وإذا فرضنا في المثال أن الوقت لم يسع لتكرار الصلاة كشف ذلك عن عدم قابلية المحل للاحتياط ووجب الامتثال تفصيلا بتحصيل العلم بالمسألة. ولو انحصر الماء بالماء القليل الذي لاقاه المتنجس فظاهر الحال يقتضى الاحتياط بالجمع بين التيمم والوضوء بذلك الماء المشكوك في طهارته. إلا أن هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط لان الماء على تقدير نجاسته تستبتع تنجس اعضاء الوضوء ونجاسة البدن مانعة عن صحة الصلاة فلا مناص في مثله من الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم بالمسألة وجدانا أو تعبدا لعدم امكان الاحتياط فيه فمعرفة موارد الاحتياط وكيفياته مما لابد عنه عند الاحتياط.

[1] كما في الدعاء عند رؤية الهلال، لاحتمال وجوبه مع القطع بعدم حرمته.
[2] كما في شرب التتن لاحتمال حرمته مع القطع بعدم وجوبه، لانه لم يكن موجودا في عصرهم - ع - أو لو كان فلا يحتمل وجوبه جزما.
[3] أو ان وظيفته الظهر أو الجمعة وهكذا. ثم إن ذلك قد يكون في عملين مستقلين كما مثل وقد يكون في عمل واحد

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست