responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 71
[ لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو التقليد [1]. ] به على وجه التفصيل؟ ترى انهم متفقون على أنه اطاعة وانقياد للسيد. إذا الامتثال الاجمالي في عرض الامتثال التفصيلي لافي طوله هذا. على أنا لو شككنا في ذلك فالمرجع هو البرائة دون الاشتغال، إذ لاشك لنا في مفهوم العبادة، وإنما الشك في واقعها وما يتصف به العمل بالعبادة فمرجع الشك حينئذ إلى أن الشارع هل اعتبر في متعلق الامر التحرك عن تحريكه مع التمكن من العلم بالواجب أو أنه اعتبر الاعم من التحرك عن تحريكة والتحرك عن احتمال الامر والتحريك فالجامع بين الاحتمالين وهو لزوم الاتيان بالعمل بقصد الامتثال معلوم واعتبار كونه على وجه التفصيل اعني اعتبار كون التحرك مستندا إلى تحريك المولى مشكوك فيه ومعه يرجع إلى البرائة عن اعتبار ما يشك فيه بناء على ما هو الصحيح عندنا من جريان البرائة في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير. والنتيجة أن الاحتياط امر جائز في العبادات بلا فرق في ذلك بين الاستقلالية والضمنية، ولا بين ما إذا كان أصل المحبوبية معلوما وما إذا لم تكن هذا كله في المقام الاول. " وأما المقام الثاني ": أعنى ما إذا كان الاحتياط في العبادة مستلزما للتكرار فيأتي عليه الكلام عند تعرض الماتن له في المسألة الرابعة إن شاء الله.

[1] يشترط في العمل بالاحتياط العلم بموارده وكيفياته بالاجتهاد أو التقليد لانه لولاه لم يتحقق الاحتياط المؤمن من العقاب فان الاحتياط في انفعال الماء القليل بالمتنجسات يقتضى التجنب عن الماء القليل الذي لاقاه المتنجس وعدم استعماله في رفع الخبث أو الحدث. فلو اصاب هذا الماء ثوب المكلف - مثلا - فمقتضى الاحتياط عند انحصار

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست