responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 73
[ (مسألة 4) الاقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار [1] وأمكن الاجتهاد أو التقليد. ] كما إذا دار الامر بين وجوب الجهر والاخفات كما في صلاة الظهر يوم الجمعة للامر بالاجهار فيها في جملة من الاخبار. ومقتضى الاحتياط حينئذ أن يكرر القرائة فيها مرتين فيقرأها اخفاتا - تارة - واجهارا - اخرى - ناويا في احداهما القرائة المأمور بها وفي ثانيتهما عنوان القرآنية لجواز قرائة القرآن في الصلاة هذا. وقد يكون الاحتياط في الجمع في الترك كما إذا علم بحرمة أحد فعلين فان الاحتياط يقتضى تركهما معا وقد يكون في الجمع بين الاتيان باحد الفعلين وترك الآخر كما إذا علم اجمالا بوجوب الاول أو حرمة الثاني وهذان لم يتعرض لهما الماتن " قده ".

[1] كما إذا تردد الواجب بين القصر والتمام أو الظهر والعصر أو غيرهما من الامثلة فهل يجوز فيه الاحتياط بالتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم بالواجب أو لا يجوز؟ قد يقال: بعدم الجواز نظرا إلى أن مخل بقصد الوجه والتمييز ومناف للجزم بالنية ولان التحرك عن الامر الجزمى وامتثال الامر تفصيلا في مرتبة سابقة على التحرك عن احتماله كما يراه شيخنا الاستاذ " قده " ومع الشك في انهما عرضيان أو أن الثاني في طول الاول يرجع إلى قاعدة الاشتغال ومقتضاها عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي. وهذه الوجوه قد قدمنا عنها الجواب ولا حاجة إلى إعادته. بل لو سلمناها في الاحتياط غير المستلزم للتكرار لم نتمكن من تتمتمها في الاحتياط المستلزم للتكرار بوجه والوجه فيه: أن الجزم بالنية لو قلنا باعتباره وان كان لا يفرق في ذلك بين الاحتياط

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست