responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 434
[ فيجوز [1] بعد أن قلد مجتهده في حجيتها. مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا؟ ليس له اجراء أصل الطهارة، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا؟ يجوز له اجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الاجراء. (مسألة 71) المجتهد غير العادل، أو مجهول الحال، لا يجوز تقليده [2] وإن كان موثوقا به في فتواه ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه [3] وكذا لا ينفذ حكمه [4] ولا تصرفاته في الامور العامة. ولا ولاية له في الاوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب. (مسألة 72) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفى [5] في جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من الفاظه في رسالته، والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الالفاظ منه أو من الناقل [6]. ] كان متمكنا من تشخيص موارد الاصول والفحص المعتبر في جريانها. وأما إذا لم يتمكن منهما فلا شبهة في عدم كونها موردا للتقليد بوجه. أو من الفاظه في رسالته، والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الالفاظ منه أو من الناقل [6]. ] كان متمكنا من تشخيص موارد الاصول والفحص المعتبر في جريانها. وأما إذا لم يتمكن منهما فلا شبهة في عدم كونها موردا للتقليد بوجه.

[1] وذلك لانها مورد للتقليد وهو من التقليد في الاحكام الفرعية حقيقة.
[2] لاشتراط جواز التقليد بالعدالة، فمع العلم بانتفائها أو الشك فيها لا يجوز تقليده للعلم بانتفاء الشرط أو عدم احرازه.
[3] لما تقدم في التكلم على أقسام الاجتهاد من أن نظر المجتهد معتبر في اعمال نفسه، وان لم يجز تقليده لعدم توفر الشرائط فيه.
[4] لاشتراط العدالة في الامور المذكورة كما يعتبر في التقليد، فمع احراز عدمها أو عدم إحرازها لا يترتب عليها احكامها.
[5] لعدم حجية الظن شرعا وعقلا.
[6] لحجية ظواهر الالفاظ على ما بيناه في محله. والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست