responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 47
المصلحة القائمة بالواجب الواقعي، وحيث أنها باقية بحالها ولم تستوف على الفرض فلابد من الاتيان بالواجب الواقعي بعد ذلك أعادة أو قضاء ومن هنا قلنا إن السببية - بهذا المعنى - غير منافية للطريقية ولا مستلزمة للقول بالاجزاء. وأما إذا كانت السببية في الاحكام التكليفية بمعنى كون الامارة سببا لسلب المصلحة عن التمام وانصرافها إلى ما أدت الامارة إلى وجوبه بان تكون الامارة القائمة على وجوب القصر - في المثال - موجبة لسلب المصلحة عن التمام وصرفها إلى القصر. أو كانت السببية بمعنى كون الامارة موجبة لحدوث مصلحة في المودى بها يتدارك مصلحة الواجب الواقعي الفائتة عن المكلف على الفرض. فلم يتصور فيها انكشاف الخلاف بل لابد من الالتزام فيها بالاجزاء، فان قيام الامارة على الخلاف حينئذ من باب التبدل في الموضوع كما عرفته في الاحكام الوضعية، إذ المصلحة في القصر انما هي بالاضافة إلى من قامت الحجة عنده على وجوبه كما أن الموضوع لتحقق المصلحة في الاتمام إنما هو من قامت الحجة عنده على وجوب التمام وقد كان المكلف قبل قيام الامارة عنده على وجوب التمام مندرجا في الموضوع الاول واندرج في الثاني بعد قيام الامارة على وجوبه. هذا بناء على الصرف. وأما على التدارك فالامر ايضا كذلك لان المكلف لم يفته شى من المصلحة - على ذلك - سواء انكشف الخلاف في الوقت أو في خارجه هذا كله بناء على السببية في الطرق والامارات. وأما على القول الآخر وهو كون الحجج والامارات معتبرة من باب الطريقية - كما هو الصحيح - حيث أن حجية الطرق والامارات في الشريعة المقدسة ليست تأسيسية وجعلية وإنما هي امضائية - في الجميع - بمعنى أن أية أمارة كانت معتبرة عند العقلاء على ما استكشفنا من سيرتهم قد أبقاها الشارع على حجيتها وامضى اعتبارها. والعقلاء انما كانوا يعاملون مع بعض الاشياء معاملة العلم والقطع من


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست