responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 48
حيث كونهما منجزين على تقدير الاصابة ومعذرين على تقدير الخطاء وهو معنى الطريقية والكاشفية، وليس عند العقلاء طريق اعتبروه من باب السببية أي لكونه سببا لايجاد مصلحة في المودى ليمضيها الشارع كذلك ويبقيها بحالها، كما أن الشارع لم يعتبر حجية الحجج والامارات تأسيسا ليتوهم أنها صارت حجة من باب السببية عند الشارع، إذا ليست من السببية عين ولا أثر في شئ من الطرق، واعتبارها إنما هو من باب المنجزية والمعذرية - إى الطريقية - فحسب. فهل مقتضى القاعدة في موارد تبدل الرأى أو العدول من مجتهد إلى مجتهد آخر متخالفين في الفتوى أو غير ذلك من الموارد التي يجمعها انكشاف الخلاف في الاحكام الظاهرية هو الاجزاء إلا فيما دل الدليل على عدمه، أو أن القاعدة تقتضي وجوب الاعادة أو القضاء وعدم الاجزاء في الاحكام الظاهرية إلا أن يدل عليه دليل؟ فنقول: قبل الشروع في تحقيق المسألة أن كلامنا في أن العمل على طبق الاجتهاد السابق أو فتوى المجتهد الاول مجزء عن الواقع عند انكشاف الخلاف إنما هو في الموارد التي لو علمنا فيها بمخالفة العمل المأتي به على طبق الحجة السابقة مع الواقع لوجبت إعادته أو قضائه. وأما الموارد التي لا يجب فيها الاعادة ولا القضاء حتى مع العلم بالمخالفة فهي خارجة عن محل الكلام. وذلك كما إذا صلى من دون سورة معتقدا أن فتوى مجتهده ذلك ثم على أن فتواه وجوب السورة في الصلاة فانه لا تجب عليه إعادة صلاته أو قضائها لحديث لا تعاد (* 1) حتى فيما إذا كان عمله على خلاف فتوى كل من المجتهد السابق والمجتهد (* 1) وهو صحيحة زرارة عن ابي جعفر ع قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود. المروية في ب 3 من ابواب الوضوء و 1 من ابواب افعال الصلاة وغيرهما من الابواب المتعددة من الوسائل.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست