responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 46
فإذا أدى اجتهاده - مثلا - إلى أن المعاطاة مفيدة للملكية اللازمة ثم قامت عنده الامارة على أنها لا تفيد إلا الاباحة لاشتراط الصيغة في البيع كانت الامارة القائمة على كون المعاطاة مفيدة للملك موجبة لحدوث مصلحة في الحكم بالملكية اللازمة في المعاطاة كما أنها إذا قامت على الاباحة أوجبت حدوث مصلحة في الحكم بالاباحة بسببها ومعه لا معنى لانكشاف الخلاف في الاحكام الوضعية إذ المصلحة في الحكم بالملكية انما تحققت بقيام الحجة على أن المعاطاة تفيد الملكية، كما أن المصلحة في الحكم بالاباحة كذلك إذا ما معنى انكشاف الخلاف في مثلها؟ فان ذلك من باب التبدل في الموضوع كتبدل الحاضر مسافرا أو العكس. إذ المجتهد قبل أن تقوم عنده الامارة على الاباحة - مثلا - كان ممن قامت عنده الحجة على حصول الملكية بالمعاطاة وهو موضوع لاتصاف الحكم بالملكية بالصلاح، وليس هذا من انكشاف الخلاف في شئ وعلى ذلك لا مناص من الالتزام فيها بالاجزاء. وأما الاحكام التكليفية فان كانت السببية فيها بمعنى أن قيام الامارة من الاسباب الموجبة لحدوث المصلحة في الفعل الذي أدت الامارة إلى وجوبه - مثلا - من غير أن تكون موجبة لانسلاخ الواقع عن مصلحته وانصراف المصلحة إلى المودى. بل مع بقاء الواقع على مصلحته تتولد مصلحة اخرى فيما دلت الامارة على وجوبه فالالتزام بها - بهذا المعنى - لا ينافي الطريقية بوجه وغاية الامر أن الامارة تدل على أن مصلحة اخرى متحققة في شئ آخر أيضا. إذا يتحقق فيها انكشاف الخلاف لان الامارة المؤدية إلى وجوب القصر على المكلف في مورد وإن كانت موجبة لحدوث مصلحة فيه حقيقة إلا أن مصلحة الواقع أعنى وجوب التمام باقية بحالها فلو قامت الحجة عند المكلف بعد ذلك على وجوب التمام انكشف أن المكلف العامل بالامارة إنما استوفى مصلحة اخرى غير


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست