responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 408
[ بل الاحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا [1] ولو كان بعد العلم والعمل. (مسألة 63) في احتياطات الاعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد [2] بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الاعلم فالاعلم [3] (مسألة 64) الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي، وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي، وهو ما لم يكن معه فتوى، ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير المقلد بين العمل به، والرجوع إلى مجتهد آخر (4) ]

[1] لاحتمال عدم جواز البقاء على تقليد الميت مطلقا فان المسألة خلافية كما تقدم وهذا ايضا فيما إذا لم يكن الميت اعلم.
[2] أما جواز العمل بالاحتياط فلما اسلفنا عند التكلم على الاحتياط من جواز الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي فلاحظ. وأما جواز الرجوع إلى غيره فلان الاعلم غير عالم بالحكم في مورد الاحتياط فلابد معه من أن يرجع فيه إلى العالم بالمسألة. هذا إذا كان احتياط الاعلم مستندا إلى عدم علمه بالحكم الواقعي وكون الشبهة قبل الفحص بحيث لا يخطي غير الاعلم فيما افتى به. وأما لو كان احتياطه مستندا إلى جزمه بانسداد الطريق إلى الحكم الواقعي بحيث يخطي غيره فيما افتى به فلا مسوغ معه للرجوع إلى غيره أبدا. بل لابد من الاحتياط، لوجود فتوى الاعلم في الحكم الظاهري اعني وجوب الاحتياط، إذ لا يشترط في وجوب الرجوع إليه أن يكون للاعلم فتوى في الحكم الواقعي.
[3] هذا فيما إذا علم المكلف بالمخالفة بين الاعلم فالاعلم في الفتوى. وأما إذا لم يعلم بها فلا يجب مراعاة الاعلم فالاعلم لحجية فتوى كل منهما في نفسه على ما اسلفناه في محله فلاحظ.

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست