responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 407
[ (مسألة 62) يكفى في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام [1] بالعمل بما فيها، وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء [2] وإن كان الاحوط مع عدم العلم [3] بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء، والعدول إلى الحي. ] تقليد أو عدليه باطل - ظاهرا - بمعنى انه مما لا يمكن الاقتصار عليه لدى العقل، لعدم ثبوت أن فتوى الميت مؤمنة من العقاب، فالمتعين أن يرجع في ذلك إلى الحى. ما هو المحقق للتقليد:

[1] قد عرفت أن التقليد هو العمل استنادا إلى قول الغير، ولا يكفي في تحققه الالتزام واخذ الرسالة بوجه.
[2] مر أن البقاء على تقليد الميت واجب أو جائز من دون أن يشترط فيه العمل سواء قلنا إن التقليد هو الالتزام أو فسرناه بغيره من المعاني المتقدمة في محلها فلا يتوقف جواز البقاء على أن يكون التقليد بمعنى الالتزام كما هو المتراءي من المتن. نعم يشترط في البقاء أن يكون المقلد ذاكرا لفتوى الميت فلاحظ.
[3] لاحتمال عدم تحقق التقليد بالالتزام لان معناه محل الخلاف كما مر، الا أن العدول إلى الحي وعدم البقاء على تقليد الميت عند عدم العمل بفتواه ولو كان بعد العلم بها انما يكون موافقا للاحتياط فيما إذا قلنا بجواز البقاء على تقليد الميت. وأما لو قلنا بوجوبه، كما إذا كان الميت اعلم من الحي مع العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى فلا يكون العدول إلى الحي وعدم البقاء على تقليد الميت عند عدم العمل بفتواه احتياطا أبدا. نعم إذا لم يكن ذاكرا لفتواه لم يجز له البقاء لانه مشروط بالذكر وعدم نسيان فتوى الميت كما مر.

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست