responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 409
[ وأما القسم الاول فلا يجب العمل به، ولا يجوز الرجوع إلى الغير [1] بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى، وبين العمل به. (مسألة 65) في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء، كما يجوز له التبعيض حتى في احكام العمل الواحد [2] حتى أنه لو كان - مثلا - فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة، واستحباب التثليث في التسبيحات الاربع، وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الاول في استحباب التثليث، والثاني في استحباب الجلسة ]

[1] لانه في الحقيقة عدول عن تقليد الاعلم إلى تقليد غير الاعلم من غير مسوغ، لان مفروضنا وجود الفتوى للاعلم في المسألة وهي حجة متعينة - على الفرض - واحتمال الخلاف في المسألة وعدم مطابقة الفتوى للواقع وان كان موجودا بالوجدان إلا أنه ملغى بادلة اعتبار فتوى الاعلم تعبدا، إذ لا مسوغ للاخذ بخلاف فتوى الاعلم - وهو الذي افتى به غيره - وإن كان موافقا للاحتياط، لانه مما قامت الحجة على خلافه، ومن الظاهر أن تطبيق العمل على ما لا يجوز الاستناد إليه في مقام الامتثال تشريع محرم، فإذا افتى الاعلم بعدم الوجوب في مورد وافتى غير الاعلم فيه بالوجوب لم يجز للمقلد أن يأتي بالعمل بعنوان الوجوب استنادا إلى فتوى غير الاعلم به لقيام الحجة - وهي فتوى الاعلم - بعدم جواز الاستناد إليه فيكون الاتيان به بعنوان الوجوب تشريعا محرما وان كان موافقا للاحتياط. نعم العمل بالاحتياط أمر حسن بل هو مستحب كما افتى به الاعلم إلا أنه غير الرجوع في المسألة إلى غير الاعلم فلاحظ.
[2] قد اسلفنا في المسألة الثالثة والثلاثين وكذا في السابعة والاربعين اختصاص جواز التبعيض في التقليد - في عملين - وكذا في احكام العمل الواحد بما إذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين المجتهدين. وأما على القول بجواز التقليد لكل من المتساويين

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست