responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 321
ركن الصلاة فوجوب الاعادة أو القضاء في هذه الصورة مما لا ينبغى التوقف فيه، حتى على القول بعدم وجوب الاعادة في موارد تبدل الاجتهاد والعدول لما ادعى من الاجماع والسيرة فيهما على عدم وجوبهما. وذلك لانا لو سلمناهما والتزمنا في تلك الموارد بالاجزاء فهو امر قلنا به على خلاف القاعدة، لانها يقتضى وجوب الاعادة وعدم الاجتزاء بما اتى به، ومعه لابد من الاقتصار فيهما على موردهما، وهو ما لو صدر العمل عن الاستناد إلى فتوى من يعتبر قوله في حقه، أو على الاقل صدر عن العلم بفتواه بأن كانت وصلت الحجة إليه. وأما من لم يستند في عمله إلى حجة شرعية ولا أن فتوى المجتهد السائغ تقليده وصلت بيده فلا تشمله السيرة ولا الاجماع بوجه. وأما إذا كان عمل العامي مخالفا للواقع لفقده شيئا من الاجزاء والشرائط غير الركنيين، كما إذا اتى بالتسبيحات الاربع مرة واحدة، أو صلى من دون سورة وقد افتى المجتهد الفعلى بوجوب التسبيحات ثلاث مرات أو بوجوب السورة في الصلاة فالصحيح عدم وجوب الاعادة والقضاء إذا لم يكن ملتفتا حال عمله ومترددا في صحته حين اشتغاله به، وذلك لحديث لا تعاد، لانه يشمل الناسي والجاهل القاصر والمقصر كليهما. والذي يمكن أن يكون مانعا عن شموله للجاهل المقصر أمران قد قدمنا الكلام فيهما عند التكلم على الاجزاء (* 1) والمسألة السادسة عشرة إلا أن الاعادة لما لم تكن خالية عن الفائدة تكلمنا عليهما ايضا في المقام، والامران: " أحدهما ": الاجماع المدعى على أن الجاهل المقصر كالعامد. نظرا إلى أن ذلك غير مختص بالعقاب وكون الحكم متنجزا في حق المقصر وعدم معذرية جهله بل يعمه والبطلان كليهما ومقتضاه الحكم ببطلان عمل الجاهل المقصر كالمتعمد كما (* 1) في ص 43.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست