responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 320
(أما الصورة الاولى): فحاصل الكلام فيها أن المدار في الحكم بصحة العمل وفساده انما هو مطابقته للواقع ومخالفته له، والطريق إلى استكشاف ذلك انما هو فتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده عند الالتفات دون المجتهد الذي كان يجب تقليده في زمان العمل لسقوط فتاواه عن الحجية بالموت أو بغيره من الاسباب، فمع مطابقة عمله لما افتى به المجتهد الفعلى عند الالتفات يحكم بصحته، كما إنه يحكم ببطلانه إذا خالفه وهذا لعله مما لا كلام فيه. وإنما الكلام في أن الاعادة هل يختص وجوبها بما إذا كان عمل المكلف فاقدا للاركان فحسب، ولا تجب إذا كان فاقدا لغيرها من الامور المعتبرة في المأمور به، كما كان هذا هو الحال فيما إذا اتى باعماله عن التقليد الصحيح ثم انكشفت مخالفته للواقع كما في موارد العدول وتبدل الرأى، أو أن الاعمال السابقة تجب اعادتها مطلقا سواء استند قصورها إلى فقدها لاركانها أو إلى فقدها لغيرها من الامور المعتبرة في المأمور به؟ لا شبهة في أن عمل العامي في محل الكلام إذا كان مخالفا للواقع لفقده شيئا من الاركان المقومة للمأمور به ليس له أن يجتزء به في مقام الامتثال لانه محكوم بالفساد والبطلان وتجب عليه اعادته أو قضائه، لانه لم يأت بما هو الواجب في حقه وإن كان عمله مطابقا لفتوى المجتهد الذي كان يجب تقليده في زمان العمل، لما أشرنا إليه من أن المدار في استكشاف مطابقة العمل أو مخالفته للواقع مطابقة العمل المأتى به لفتوى المجتهد الذي يجب أن يقلده بالفعل، لسقوط فتوى المجتهد السابق عن الحجية على الفرض. فإذا أفتى بأن الواجب - على من أحدث بالاكبر وتيمم لعدم تمكنه من الاغتسال، ثم أحدث بالاصغر - هو الوضوء دون التيمم والمفروض أن المكلف تيمم لصلاته كشف ذلك عن أن عمله كان مخالفا للواقع لفقده الطهور الذي هو


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست