responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 322
يحكم باستحقاقه العقاب ويشهد لذلك أن الجاهل المقصر لو لم يكن كالمتعمد لم تكن حاجة إلى اشتثنائه في الموضعين، وهما ما لو أجهر في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر. وما لو اتم في موضع القصر. حيث حكموا بصحة عمله في الموضعين مدعيا الاجماع على صحته. وذلك لانه لو كان عمله محكوما بالصحة في نفسه لم تكن حاجة إلى التشبث بالاجماع على صحته في الموردين. ويمكن المناقشة في هذا الوجه بان القدر المتيقن من الاجماع المدعى أن الجاهل المقصر كالمتعمد من حيث استحقاقه العقاب وهو أمر وافق للقاعدة، نلتزم به وإن لم يكن هناك اجماع بوجه، وذلك لاستقلال العقل به فان الحكم قدتنجزت عليه بالعلم الاجمالي على الفرض، فإذا لم يخرج عن عهدته استحق العقاب على مخالفته. وأما الاجماع على بطلان عمله وأنه كالمتعمد في مخالفة الواقع فلم يثبت بوجه فان الاجماع المدعى ليس باجماع تعبدي ليتمسك باطلاق معقده، وانما يستند إلى حكم العقل أو ما يستفاد من ادلة الشرعية من أن الجاهل المقصر يعاقب بمخالفته للواقع وهما انما يقتضيان كونه كالمتعمد من حيث العقاب لا البطلان، فان المدار في الصحة والفساد كما تقدم موافقة العمل أو مخالفته للواقع. فإذا فرضنا أن عمله مطابق للواقع إلا من ناحية بعض الاجزاء والشرائط غير الركنيتين، والاخلال به لم يكن موجبا للاعادة والبطلان لم يكن وجه لوجوب الاعادة أو القضاء عليه. على أن فقهائنا " قدهم " لم يلتزموا بذلك ولم يجروا احكام المتعمد على الجاهل المقصر في جملة من الموارد: " منها ": مالو اعتقد زوجية امرأة فوطئها، فان المتولد من ذلك الوطئ يلحق بابيه، مع أنه - على ذلك - زنا في الواقع والمتولد منه ولد زنا. إلا أنهم لا يلتزمون باجراء احكام الزنا عليه، ولا يرتبون على الولد أحكام المتولد من الزنا.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست