responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 208
[ (مسألة 20) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني [1] كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص وكذا يعرف بشهادة عدلين [2] من أهل الخبرة. ] طرق معرفة الاجتهاد

[1] لانه حجة بذاته، كما يثبت بالاطمئنان لانه علم عادى وهو حجة عقلائية ولم يردع عنها في الشريعة المقدسة.
[2] قد استدل على حجية البينة بوجوه: " منها ": دعوى الاجماع على اعتبارها في الشريعة المقدسة. وفيه: أن هذا الاجماع على تقدير ثبوته ليس من الاجماعات التعبدية، لا حتمال استناده إلى أحد الوجوه المذكورة في المقام فلا يستكشف به قول المعصوم - ع - بوجه. و " منها ": أن الشارع قد جعل البينة حجة في موارد الترافع والخصومات وقدمها على غير الاقرار من معارضاتها، وإذا ثبتت حجية شى في موارد القضاء مع ما فيها من المعارضات ثبتت حجيته في سائر الموارد مما ليس لها معارض فيه بطريق اولى. ويرد عليه أن الدعوى والخصومة مما لا مناص من حله بشى، لان بقاء الترافع بحاله ينجر إلى اختلال النظام فما به ترتفع المخاصمات لا يلزم أن يكون حجة حتى في غير المرافعات، ومن هنا أن اليمين تفصل بها الخصومة شرعا ولا تعتبر في غير المرافعات فالاولوية لاتبتنى على أساس صحيح. و " منها ": موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله - ع - قال: سمعته يقول: كل شيى هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست