responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 209
أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة (* 1). لدلالتها على أن اليد في مثل الثوب والمملوك واصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع في المرأة، حجة معتبرة لابد من العمل على طبقها إلا أن يعلم أو تقوم البينة على الخلاف، إذا يستفاد منها أن البينة حجة شرعية في اثبات الموضوعات المذكورة في الموثقة وبما أن كلمة " الاشياء " من الجمع المحلى باللام وهو من أداة العموم، ولا سيما مع التأكيد بكلمة " كلها " فنتعدى عنها إلى بقية الموضوعات التي يترتب لها احكام ومنها الاجتهاد والاعلمية. وحيث أن مورد الموثقة هو الموضوعات الخارجية لا يصغى إلى دعوى أن الموثقة انما دلت على اعتبار البينة في الاحكام فلا يثبت بها حجيتها في الموضوعات فالموثقة يدلنا على حجية البينة في الموضوعات مطلقا، ويؤيدها رواية عبد الله ابن سليمان عن أبي عبد الله - ع - في الجبن قال: كل شي لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة (* 2) وحيث أن سندها غير قابل للاعتماد عليه جعلناها مؤيدة للموثقة هذا. وقد تعرضنا للاستدلال بهذه الموثقة في كتاب الطهارة عند التكلم على طرق ثبوت النجاسة (* 3) وذكرنا أن الرواية وإن عبر عنها في كلام شيخنا الانصاري " قده " بالموثقة، إلا أنا راجعنا حالها فوجدناها ضعيفة حيث لم يوثق مسعدة في الرجال. بل قد ضعفه المجلسي والعلامة وغيرهما. نعم ذكروا في مدحه أن رواياته غير مضطربة المتن وأن مضامينها موجودة في سائر الموثقات ولكن شيئا من ذلك (* 1) المروية في ب 4 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل. (* 2) المروية في ب 61 من ابواب الاطعمة المباحة من الوسائل. (* 3) ج 1 ص 384 - 385.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست