responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 207
[ (مسألة 19) لا يجوز تقليد غير المجتهد [1] وإن كان من أهل العلم، كما انه يجب [2] على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم. ] اخرى أن كل واحدة منها معذرة ومنجزة لا انها جزئهما. وأما الاستناد إلى المجموع لا بما هو كذلك، بل بمعنى الجميع بان يستند إلى هذا في نفسه والى ذاك كذلك وهو المعبر عنه بالعموم الاستغراقي فلا يرد عليه المحذور المتقدم لعدم كون الاستناد إلى الفتوى الثانية منافيا لحجية الاولى باستقلالها إلا أنه لغو لا اثر له فانه بعد حجية كل واحدة من الفتاوى في نفسها وجواز الاستناد إليها باستقلالها لا حاجة إلى الاستناد إلى الاخرى بوجه. ودعوى: أن ذلك يستلزم توارد العلل المتعددة على معلول واحد. مندفعة: بان الداعي على الاتيان بالعمل أو تركه انما هو ثبوت التكليف به أو بتركه، فالامتثال مستند إلى التكليف الواحد وإن قامت عليه حجج متعددة.

[1] لان الادلة المتقدمة المسوغة للتقليد غير شاملة للتقليد من غير المجتهد لاختصاصها بالعالم أو الفقيه أو غيرهما من العناوين الواردة في لسان الدليل غير الصادقة على غير المجتهد.
[2] على ما فصلنا الكلام فيه في أول الكتاب وقلنا إن كل مكلف لابد أن يكون في أعماله أو تروكه مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، كما أن المجتهد ليس له أن يقلد الغير، إذ لا تشمله الادلة المسوغة للتقليد. وأما الواجد لملكة الاجتهاد إذا لم يتصد للاستنباط أصلا أو أنه استنبط جملة قليلة من الاحكام فقد بينا في التكلم على اقسام الاجتهاد أن الصحيح عدم مشروعية التقليد في حقه كما أنه لا يجوز التقليد منه إذا لم يتصد للاستنباط اصلا فليراجع.

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست