responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 158
و " أما الصورة الثالثة ": وهى ما إذا لم تحرز المخالفة بين فتوى الاعلم وفتوى غير الاعلم فهل يجوز الرجوع إلى فتوى غير الاعلم أو يجب تقليد الاعلم حتى في هذه الصورة؟ كما في صورة العلم بالمخالفة بينهما، الكلام في هذه الصورة يقع من جهتين: " الاولى ": فيما يقتضيه الاصل العملي في المسألة. " الثانية ": فيما تقتضيه الادلة الاجتهادية. " أما الجهة الاولى ": فلا ينبغى الاشكال في أن الاصل يقتضى تعين الرجوع إلى فتوى الاعلم لما مر من أن الاحكام الواقعية منجزة على المكلفين بالعلم الاجمالي بوجودها، والعمل بفتوى المجتهد إنما هو للتعذير عن المخالفة للواقع، والعمل بفتوى الاعلم معذر قطعا ومعذرية العمل بفتوى غير الاعلم مشكوك فيها. ومع دوران الامر بين التعيين والتخيير الاصل يقتضى التعيين كما مر في الصورة الثانية، إلا أن الاصل لا يعارض الدليل فلا مناص من ملاحظة الادلة الاجتهادية لنرى أنها تدلنا على جواز الرجوع إلى غير الاعلم أو لاتدل؟ " أما الجهة الثانية ": فيقع الكلام فيها (اولا) فيما يستدل به على عدم جواز الرجوع إلى فتوى غير الاعلم عند الشك في مخالفتها لفتوى الاعلم وتعين الرجوع إلى تقليد الاعلم و " ثانيا " فيما استدل به على جواز تقليده. وقد استدلوا على عدم الجواز في هذه الصورة بما استدلوا به على عدم جوازه في صورة العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى من أن الادلة غير شاملة لفتوى غير الاعلم والاجماع، والاقربية، ومقبولة عمر بن حنظلة، وعهد أمير المؤمنين - ع - إلى مالك الاشتر وغيرها. ويرد على الجميع: أن شيئا من ذلك لم تتم دلالته على وجوب تقليد الاعلم عند العلم بالمخالفة بينه وبين غير الاعلم فضلا عن أن تدل على تعينه عند عدم العلم بالمخالفة


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست