responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 157
للمصلحة في اتباع فتوى غير الاعلم أو أنها راجحة عليها. وأما لو عكس ذلك وأتبع فتوى غير الاعلم فلا معذر له عن عدم اتباعه لفتوى الاعلم لان المصلحة في كلتا الفتويين وان كان يحتمل تساويهما فلا يكون اتباعه لاحدهما مفوتا لشئ، إلا أن من المحتمل أن تكون مصلحة الاتباع لفتوى الاعلم أزيد من المصلحة القائمة باتباع فتوى غيره، فيكون اختياره لغير الاعلم مفوتا للمصلحة الزائدة من غير عجز، أو معذر آخر لدى العقل وهو قبيح فحيث انه يحتمل العقاب في اتباعه لفتوى غير الاعلم فالعقل مستقل بلزوم دفعه وحينئذ يتعين العمل على طبق فتوى الاعلم كما ذكرناه، فالمقام ليس من موارد التمسك بالبرائة. ومن هنا قلنا إن احتمال العجز عن امتثال أي تكليف غير مسوغ لتركه وسره: ما ذكرناه من استقلال العقل بلزوم تحصيل الملاكات الملزمة على كل حال. ومع الشك في القدرة يحتمل العقاب لاحتمال أنه قادر على الامتثال واقعا، وأنه مكلف بالتحصيل ومعه لابد له من أن يتصدى للامتثال ليقطع بتمكنه أو عجزه. وعلى الجملة لا مجال للبرائة في تلك المقامات لان فيها احتمال العقاب والعقل مستقل بلزوم دفعه فلا يكتفى بالشك في القدرة وعدمها فتلخص أن تقليد الاعلم عند العلم بمخالفته لغير الاعلم في الفتوى هو المتعين. هذا إذا كانت فتواه موافقة للاحتياط أو كان كل من الفتويين موافقا للاحتياط من جهة ومخالفا له من جهة. وأما إذا كانت فتوى غير الاعلم موافقة للاحتياط دون فتوى الاعلم فالعقل وإن كان يرخص في اتباعها وقتئذ، إلا انه من جهة كونه محصلا للعلم بالامتثال لانه معنى الاحتياط، والاتيان بالعمل رجاء، لا أنه مستند إلى حجية فتوى غير الاعلم بحيث يجوز اسنادها إلى الله سبحانه وذلك لما قد عرفت من تعين الرجوع إلى فتوى الاعلم عند العلم بالمخالفة بينه وبين غير الاعلم في الفتوى هذا كله في الصورة الثانية


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست