responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 159
بينهما. ونزيده: أن الاستدلال بعدم شمول الادلة لفتوى غير الاعلم، والاقربية، والمقبولة لو تم فانما يختص بصورة العلم بالمخالفة، وأما مع الشك في المخالفة واحتمال موافقتهما فلا تعارض لئلا تشملها الادلة كما لا معنى للاقربية وقتئذ وكذا المقبولة موردها فرض العلم بالمخالفة فالاستدلال بها على تعين الرجوع إلى الاعلم في صورة عدم العلم بالمخالفة مما لا وجه له هذا. وأما ما استدل به على جواز الرجوع إلى فتوى غير الاعلم، إذا لم يعلم المخالفة بينه وبين الاعلم فهو أمور: " الاول ": اطلاقات الادلة القائمة على حجية فتوى الفقيه من الآية والاخبار المتقدمتين وقد خرجنا عنها في صورة العلم بالمخالفة وبقيت صورة العلم بالموافقة بينهما وكذا صورة الشك في المخالفة مشمولة لاطلاقها، حيث دلت على جواز تقليد الفقيه من غير تقييده بما إذا كان اعلم. وقد يناقش في الاستدلال بالمطلقات بان صورة العلم بالمخالفة قد خرجت عنها كما عرفت ومع الشك في الموافقة والمخالفة لا مجال للتمسك باطلاقها لانه من التمسك بالعموم والاطلاق في الشبهات المصداقية، وذلك لاحتمال مخالفتهما في الفتوى واقعا. واجيب عن ذلك بان التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وإن لم يجز إذا كان المخصص لفظيا، الا انه في المخصصات اللبية مما لا مانع عن التمسك به، والامر في المقام كذلك فان صورة العلم بالمخالفة انما خرجت عن المطلقات من جهة ان شمول أدلة الحجية للمتعارضين يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين، ومع كون المخصص لبيا لا مانع من التمسك بالعموم. ويرد على هذا الجواب: ما قررناه في محله من أنه لا فرق في عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية بين أن يكون المخصص لفظيا أو لبيا، فان


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست