responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 142
أدلة وجوب تقليد الاعلم وقد استدل على وجوب تقليد الاعلم بوجوه: " الاول ": أن مشروعية التقليد في الاحكام الشرعية انما اثبتناها بالكتاب والسنة أو بدليل الانسداد أو السيره كما مر وقد أشرنا أن المطلقات الواردة في الكتاب والاخبار غير شاملة للمتعارضين فإذا سقطت فتوى غير الاعلم عن الحجية بالمعارضة يتعين الرجوع إلى الاعلم، وذلك للعلم بعدم وجوب الاحتياط. وأما دليل الانسداد فلا يمكن أن يستنتج منه جواز تقليد غير الاعلم فان النتيجة ليست كلية، وانما يستنتج منه حجية فتوى عالم ما. فان العقل - بعد المقدمات - قد استقل أن الشارع نصب طريقا للعامي لا محالة، وليس ذلك هو الاحتياط، لانه غير ميسور في حقه، ولا أنه الظن لانه لاظن للمقلد، أو لا أثر له فيتعين أن يكون الطريق فتوى عالم ما، والقدر المتيقن فتوى الاعلم فيحتاج حجية فتوى غير الاعلم إلى دليل. وأما السيرة العقلائية فهى غير جارية على الرجوع إلى غير الاعلم بل. قد جرت على الرجوع إلى الاعلم عند العلم بالمخالفة كما هو المشاهد في غير الاحكام من الحرف والعلوم، وحيث أن تلك السيرة لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فنستكشف بذلك أنها ممضاة عند الشارع. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت فتوى الاعلم على خلاف الاحتياط وكانت فتوى غير الاعلم موافقة له كما إذا أفتى الاعلم بالاباحة في مورد، وأفتى غير الاعلم بالوجوب، فان العقلاء في مثل ذلك وان كانوا يرجعون إلى غير الاعلم احيانا، إلا أنه لا لان فتواه حجة عندهم بل لانه عمل بالاحتياط فيأتون به برجاء درك الواقع إذا لا يمكن اسناد ما افتى به غير الاعلم إلى الله، والاتيان به بقصد الامر والوجوب. وهذا الوجه هو الذي نعتمد عليه في الحكم بوجوب تقليد الاعلم في محل الكلام


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست