responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 141
المسألة فلو كان تقليد الاعلم واجبا عندهم لزم عليهم الفحص عن وجوده. وفيه: أنه إن اريد بذلك صورة عدم العلم بالمخالفة بين فتوى الاعلم وفتوى غير الاعلم فلا يبعد دعوى قيام السيرة فيها على عدم الفحص عن الاعلم. وأما لو اريد بذلك صورة العلم بالمخالفة بينهما كما هي محل الكلام فلا مجال فيها لدعوى السيرة بوجه. بل هي دعوى ظاهرة الفساد فان الامر بالعكس والسيرة جارية على الرجوع إلى الاعلم عند العلم بالمخالفة كما هو المشاهد في غير الاحكام - مثلا - إذا عين الطبيب دواء وخالفه في ذاك من هو اعلم منه لم يعتمدوا على معالجته هذه بوجه وانما يتبعون رأي الاعلم فلاحظ. " الوجه الرابع ": أن الائمة - ع - قد ارجعوا جماعة من العوام إلى اشخاص معينيين من اصحابهم كيونس بن عبد الرحمان، ومحمد بن مسلم وغيرهما مع انهم - ع - موجودون بين الناس، فإذا كانت فتاوى هؤلاء حجة معتبرة مع وجوب نفس الامام - ع - كانت فتاواهم حجة عند وجود الاعلم بطريق اولى، فان الاعلم لا يزيد عن نفس الامام - ع -. والجواب عنه: أن الاستدلال بذلك إنما يتم فيما إذا قلنا بوجوب تقليد الاعلم مطلقا، و أما لو خصصنا وجوبه بصورة العلم بالمخالفة بين الاعلم وغيره كما هو الصحيح على ما يأتي بيانه فلا وقع لهذا الاستدلال بوجه، إذ الامام - ع - انما ارجع إليهم السائل لعدم العلم بمخالفتهم معه - ع - فيما يفتون به، ولا يحتمل أن يرجعه إليهم مع العلم بمخالفتهم مع الامام - ع - فالاستدلال بالاولوية ساقط هذا تمام الكلام في الوجوه المستدل بها على حجية فتوى غير الاعلم وقد عرفت ضعفها، ولابد بعد ذلك من التكلم فيما استدل به على وجوب تقليد الاعلم فان تم فهو وإلا فلا مناص من المراجعة إلى ما يقتضيه الاصل العملي في المسألة.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست