responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 143
" الثاني " ما عن المحقق الثاني " قده " من دعوى الاجماع على عدم جواز الرجوع إلى غير الاعلم. ويدفعه: أن ذلك من الاجماعات المنقولة وقد بينا في محله أن الاجماعات المنقولة لا اعتبار بها. على أن المسألة لا يحتمل أن تكون اجماعية كيف وقد ذهب جمع إلى جواز تقليد المفضول كما مر. بل لو سلمنا أن المسألة اتفاقية ايضا لا يمكننا الاعتماد عليه، لاحتمال استنادهم في ذلك إلى بعض الوجوه المستدل بها ومعه لا يكون الاجماع تعبديا يستكشف به رأى المعصوم - ع -. " الثالث ": الروايات: " منها ": مقبولة عمر بن حنظلة التي رواها المشايخ الثلاثة " قدهم " قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما... إلى أن قال: فان كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم فقال: الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث (* 1) حيث دلت على وجوب تقديم الافقه على غيره. ويرد على الاستدلال بهذه الرواية وجوه: " الاول ": أن الرواية ضعيفة السند بعمر بن حنظلة، إذ لم يرد في حقه توثيق ولا مدح وان سميت روايته هذه بالمقبولة وكانها مما تلقته الاصحاب بالقبول وان لم يثبت هذا أيضا. نعم ورد في المواقيت عن يزيد بن خليفة انه قال: قلت لابي عبد الله - ع - إن عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت فقال: أبو عبد الله - ع - إذا لا يكذب علينا.. (* 2) فلو كانت هذه الرواية معتبرة لدلتنا على أن الرجل موثق غايته كيف وموثقه الامام - ع - إلا أن تلك الرواية أيضا ضعيفة فان يزيد (* 1) المروية في ب 9 من ابواب صفات القاضى من المسائل. (* 2) المروية في ب 5 من ابواب المواقيت من المسائل.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست