اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 430
ولو قال: له ألف إلا درهما: فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف، وقيل: إذا بقي بعد الاستثناء شئ، ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء، وإلا فالجمع دراهم. ولو قال: له [1] ألف درهم إلا ثوبا: فإن منعنا المنقطع وجبت الألف، وإلا طولب بذكر قيمة الثوب، فإن استوعب [2] بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال. ولو قال: له ألف شيئا كلف تفسيرهما. ولو قال: له [3] ثلاثة بطل الاستثناء [4]، وكذا: له [5] درهم إلا درهما [6]. ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما قيل [7]: إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل، وإلا صح، وليس بمعتمد. أما لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فإنه يصح، والأقرب صحة: له درهمان ودرهمان إلا درهمين، لأن الاستثناء إنما يرجع إلى الأخير لو لم يوجد قرينة الرجوع إلى الجميع.
[1] في المطبوع و (أ): " له علي ". [2] في (ب): " استوعبت ". [3] " له " ليست في (ش). [4] العبارة " على الاحتمال... بطل الاستثناء " سقطت من (ب). [5] في (ج): " وكذا لو قال: له ". [6] في (ج): " إلا درهمان ". [7] قاله الشيخ (ره) في المبسوط: كتاب الإقرار ج 3 ص 10، وابن إدريس في السرائر: كتاب المتاجر باب الإقرار ج 2 ص 501.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 430