responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 430
ولو قال: له ألف إلا درهما: فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف، وقيل: إذا بقي بعد الاستثناء شئ، ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء، وإلا فالجمع دراهم.
ولو قال: له [1] ألف درهم إلا ثوبا: فإن منعنا المنقطع وجبت الألف، وإلا طولب بذكر قيمة الثوب، فإن استوعب [2] بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال.
ولو قال: له ألف شيئا كلف تفسيرهما.
ولو قال: له [3] ثلاثة بطل الاستثناء [4]، وكذا: له [5] درهم إلا درهما [6].
ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما قيل [7]: إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل، وإلا صح، وليس بمعتمد.
أما لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فإنه يصح، والأقرب صحة: له درهمان ودرهمان إلا درهمين، لأن الاستثناء إنما يرجع إلى الأخير لو لم يوجد قرينة الرجوع إلى الجميع.


[1] في المطبوع و (أ): " له علي ".
[2] في (ب): " استوعبت ".
[3] " له " ليست في (ش).
[4] العبارة " على الاحتمال... بطل الاستثناء " سقطت من (ب).
[5] في (ج): " وكذا لو قال: له ".
[6] في (ج): " إلا درهمان ".
[7] قاله الشيخ (ره) في المبسوط: كتاب الإقرار ج 3 ص 10، وابن إدريس في السرائر: كتاب المتاجر
باب الإقرار ج 2 ص 501.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست