اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 429
الفصل الثالث: في تعقيب الإقرار بما ينافيه وفيه مطلبان: الأول: في الاستثناء وقواعده خمس: (أ) [1]: حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان، فالاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. (ب): الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه، وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه، وبدونه يرجع اللاحق إلى السابق. (ج): الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة. (د): الاستثناء من الجنس جائز إجماعا، ومن غيره على الأقوى. (ه): الاستثناء المستوعب باطل، ويجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى، فإذا قال: له علي عشرة دراهم إلا تسعة لزمه واحد. ولو قال: له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية فهو إقرار بتسعة. ولو عد إلى الواحد فهو إقرار بخمسة. والضابط: إسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما، فالمقر به الباقي. ولو قال: له علي عشرة إلا اثنين وإلا واحدا فهو إقرار بسبعة. ولو قال: له [2] عشرة إلا اثنين إلا اثنين لزمه ستة.
[1] في المطبوع: " الأول " كتابة، بالحروف، وكذا ما بعده. [2] في (أ، ش): " له علي ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 429