responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 431
ولو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما احتمل قويا بطلان الأخير، وضعيفا الجميع. ولو قال له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين احتمل بطلان الأول المستوعب، والثاني المتفرع عليه، وبطلان الأول خاصة، فيعود الثاني إلى المستثنى منه، لبطلان ما بينهما فيلزمه درهم، وصحتهما فيلزمه درهمان، لأن ثلاثة إلا درهمين في مقام درهم هو المستثنى من الإقرار. والاستثناء من العين صحيح، كقوله: هذه الدار لزيد إلا هذا البيت، و: هذا الخاتم له إلا فصه. ولو قال: له هذه العبيد إلا واحدا فله التعيين، فلو ماتوا إلا واحدا فقال: هو المستثنى قبل.
ولو قال: له علي عشرة إلا درهم - بالرفع - لزمه [1] العشرة.
ولو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم فهو إقرار بدرهم، ولو نصب لم يكن إقرارا بشئ.
ولو قال: هذه الدار لزيد وهذا البيت لي فهو كالاستثناء.
ولا فرق بين أدوات الاستثناء مثل: له عشرة [2] سوى درهم، أوليس ، أو خلا، أو عدا، أو ما خلا، أو ما عدا، أو لا يكون، أو غير درهم بالنصب. ولو رفع فهو وصف إن كان عارفا، وإلا لزمه تسعة.
ويشترط في الاستثناء كله الاتصال.
ولو قال: لزيد ستة إلا نصف ما لبكر ولبكر ستة إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر ستة إلا نصف شئ، فلزيد ستة إلا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ، لأنك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى، فإذا


[1] في (د): " فله ".
[2] في المطبوع: " له علي عشرة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست