responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 575
قبل الدفع انعزل. ولو قال: ادفع إليه بعد موتي لم ينعزل.
[تم الجزء الأول من كتاب قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام، ويتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني كتاب النكاح.
والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا] [1] إلى هنا انتهى المجلد الثاني من الكتاب - حسب تجزءتنا - ويليه المجلد الثالث إن شاء الله تعالى وأوله: كتاب النكاح


[1] أثبتناه هذه الخاتمة من نسخة (أ) وقد وردت في سائر. النسخ أيضا مع تفاوت.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست