responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 428
ولو قال: لزيد في هذا المال [1] شركة قبل تفسيره بأقل من النصف.
(يا): لو قال: لزيد مائة ونصف ما لعمرو ولعمر مائة ونصف ما لزيد فلزيد شئ، ولعمرو مائة ونصف شئ، فلزيد مائة وخمسون وربع شئ يعدل شيئا، فالباقي بعد إسقاط الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شئ، فلكل مائتان. ولو ذكر الثلث فلكل مائة وخمسون، لأن لزيد شيئا، ولعمرو مائة وثلث شئ، فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شئ يعدل شيئا، فيسقط تسع شئ بمثله، فمائة وثلث تعدل ثمانية أتساع، فالشئ مائة وخمسون.
ولو قال: لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة وثلث ما لزيد فلزيد شئ ولعمرو عشرة وثلث شئ، فلزيد خمسة عشر وسدس شئ يعدل شيئا يسقط السدس بمثله يبقى خمسة عشر [2] يعدل خمسة أسداس شئ فالشئ ثمانية عشر هي ما لزيد، ولعمرو ستة عشر.
ولو قال: لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنا عشر ونصف ما لزيد فلزيد ستة عشر ولعمرو عشرون.
ولو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر وخمسان، ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس.
* * *


[1] في (ش): " في هذه الدار ".
[2] في (أ): خمسة.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست