responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 427
(ط): لو قال: هذه الدار لأحد هذين وهي في يده ألزم البيان [1]، فإن عين قبل، وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر، فإن أقر للآخر غرم للثاني، إلا أن يصدقه الأول. وهل له إحلاف الأول؟ إشكال، وللثاني إحلافه.
ولو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو وكذبهما زيد فلا غرم.
ولو قال: لا أعلم دفعها إليهما وكانا خصمين، ولكل منهما إحلافه لو ادعيا علمه ولو قال: لزيد أو الحائط كذا ففي صحة الإقرار نظر. ولو قال: لزيد والحائط كذا فالأقوى صحة النصف خاصة لزيد.
ولو صدق أحد المدعيين بما يوجب الاشتراك - كالإرث والابتياع صفقة في النصف دون اشتراك السبب - فهو لهما، ولو لم يوجب الشركة لم يشاركه الآخر، فإن أقر بالجميع لأحدهما: فإن اعترف المقر له للآخر سلم إليه النصف، وإلا فإن ادعى الجميع بعد ذلك فهو له.
(ي): لو قال: أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان، فإن عين قبل، فإن أنكر زيد حلف المقر، ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده، أو ينتزعه إلى أن يدعيه زيد.
ولو قال: لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما [2]، فيطالب بالتفسير.
ولو قال: إما درهم أو درهمان ثبت الدرهم، وطولب بالجواب عن الثاني.


[1] في (أ، ب، د): " بالبيان ".
[2] العبارات من قوله: " أو دينار فهو إقرار بأحدهما... " سقطت من نسخة (د).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست