responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 188
ولو قال: اجعل الخاتم في الخنصر، فوضعه في البنصر لم يضمن، بخلاف العكس.
ولو لم يعين موضعا وجب حفظها في حرز مثلها [1]، ولا يضمن بالنقل عنه وإن كان إلى أدون.
ولو كانت في بيت صاحبها فقال له: احفظها في موضعها، فنقلها من غير خوف ضمن، لا معه.
الخامس: التضييع: بأن يلقيها في مضيعة، أو يدل [2] سارقا، أو أقر بها للظالم، أو يسعى بها إلى من يصادر المالك فيضمن. ولو ضيع بالنسيان فالأقرب الضمان.
ولو سلمها إلى الظالم مكرها استقر الضمان على الظالم، والأقرب انتفاؤه عنه. وهل يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم؟ الأقرب ذلك. ويجوز الحلف كاذبا للمصلحة، ويجب التورية على العارف.
ولو أكرهه على التسليم أو اليمين فسلم ضمن، ولو أكره [3] على التسليم لم يضمن به، فإن تمكن من الدفع وجب، فإن أهمل ضمن، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع.
السادس: الجحود: وهو موجب للضمان إن كان مع المالك بعد مطالبته، لا مع مطالبة غيره، وفي سؤال المالك إشكال، فإن لم يقم بينة ولم [4] يعترف فالقول قوله مع يمينه، وإن أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو


[1] في المطبوع و (ج، د، ص): " وجب جعلها في حرز مثلها أو أعلى ".
[2] في نسخة من (ب) زيادة " عليها ".
[3] في (أ، د ": " أكرهه ".
[4] في (أ، ب، د، ص) والمطبوع: " أو لم ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست