responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 187
أخر متمكنا ضمن.
ولو وضعها فيما عينه له فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها إلى حرز غيره، فإن تركها والحال هذه ضمنها، سواء تلفت بالأمر المخوف أو بغيره.
ولو قال: لا تنقلها وإن خفت، فنقلها من غير خوف ضمن، ولو نقلها مع الخوف أو تركها لم يضمن كما لو قال: أتلفها.
ولو ادعى الناقل عن المعين السبب: كالغرق فأنكر المالك احتمل تقديم قول المالك، لإمكان إقامة البينة، وقول الودعي، لأنه أمينه.
ولو أمره بالوضع في المنزل فوضعها في ثيابه ضمن.
ولو قال: ضعها في كمك، فجعلها في جيبه لم يضمن، لأنه أحرز، ويضمن بالعكس.
ولو قال: اربطها في ثوبك، فجعلها في يده احتمل الضمان، لكثرة السقوط من اليد، وعدمه، لأنها أحفظ من الطرار بالبط، أما لو استرخى بنوم أو نسيان فإنه يضمن، فإن ربطه امتثالا له وجعل الخيط الرابط من خارج الكم ضمن، لأنه إغراء للطرار، ولا يضمن لو جعله من داخل.
ولو نقل من صندوق إلى صندوق والصناديق للمالك ضمن، ولو كانت للمودع فهي كالبيوت، ولو أمره بجعلها في صندوق من غير قفل فقفل عليها لم يضمن.
ولو قال: " اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا " فأدخل قوما [1] ضمن، سواء سرقت حال الإدخال أو بعده، سرقها من دخل البيت أو غيره.


[1] في (ب): " فيها " بدل " قوما ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست