responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 189
التلف من قبل: فإن كان صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة، ولا معها على الأقوى لتناقض كلاميه، وإن كان صيغة الجحود: " لا يلزمني شئ " قبل قوله في الرد والتلف مع البينة، بدونها في الأخير، وفي الأول على رأي.
ولو أقر ربها [1] له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان، وفي سماع بينته بذلك إشكال. نعم، تقبل لو شهدت بالإقرار.
الفصل الثالث: في الأحكام يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة: كالثوب في الصندوق، والدابة في الاصطبل، والشاة في المراح.
ويجب عليه ردها متى طلب المالك وإن كان كافرا، فإن أخر لغير عذر ضمن، ومعه لا ضمان، وليس استتمام غرض النفس - كمن كان في حمام أو على طعام - عذرا.
ولو قال: رد على وكيلي فطلب الوكيل فامتنع ضمن، ولو لم يطلب وتمكن من الرد ففي الضمان إشكال، وكذا كل أمانة: كالثوب تصيره [2] الريح في داره، فإن رده على الوكيل ولم يشهد فلا ضمان لو أنكر، بخلاف التقصير في ترك الإشهاد على قضاء الدين، لأن مبنى الوديعة على الإخفاء [3].
وأجرة المسكن إن احتاجت ومؤنة الرد على المالك وإن قلت. نعم، لو


[1] في (أ، د): " أقر بها ".
[2] في المطبوع و (ه‌): " تطيره ".
[3] في المطبوع و (أ): " الاختفاء ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست