اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 134
الذكر والأنثى. (ج): السن: وهو بلوغ خمس عشرة سنة هلالية في الذكر [1]، وتسع في الأنثى. وفي رواية: إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته، وأقيمت عليه الحدود التامة [2]، وفي أخرى: خمسة أشبار [3]. (د): الحيض والحمل دليلان على سبقه، ولا يعرف الحمل إلا بالوضع، فيحكم - حينئذ - بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ. والخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين أو حاض من فرج النساء وأمنى من الآخر حكم ببلوغه، وإلا فلا. وأما الرشد: فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء، ولا تعتبر العدالة، ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات [4]، فإذا عرف منه: جودة المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجرا، والاستغزال والاستنساج في الأنثى - إن كانت من أهلها - وأشباهه حكم بالرشد. وفي صحة العقد - حينئذ - إشكال. ولا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين وإن طعن في السن. ويثبت الرشد في الرجال بشهادتهم، وفي النساء بها وبشهادتهن.
[1] في سائر النسخ عدا (ص): " في الذكر هلالية ". [2] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 و 4 ج 13 ص 429، باختلاف يسير. [3] في (ش، ص): إذا بلغ خمسة أشبار ". وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 66. [4] في النسخة المعتمدة: " التصرف " وما أثبتناه موافق لجميع النسخ الثمانية.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 134