responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 135
وصرف المال إلى وجوه الخيرات ليس بتبذير، وصرفه إلى الأغذية النفيسة التي لا تليق بحاله تبذير.
وولي الصبي أبوه، أو جده لأبيه وإن علا، ويشتركان في الولاية، فإن فقدا فالوصي [1]، فإن فقد فالحاكم. ولا ولاية للأم، ولا لغيرها من الإخوة والأعمام وغيرهم، عدا من ذكرنا [2].
وإنما يتصرف الولي بالغبطة، فلو اشترى لا معها لم يصح، ويكون الملك باقيا للبائع. والوجه: أن له استيفاء القصاص، والعفو على مال لا مطلقا.
ولا يعتق عنه إلا مع الضرورة: كالخلاص من نفقة الكبير العاجز، ولا يطلق عنه بعوض ولا غيره، ولا يعفو عن الشفعة إلا لمصلحة، ولا يسقط مالا في ذمة الغير. وله أن يأكل بالمعروف مع فقره، وأن يستعفف مع الغنى، والوجه: أنه لا يتجاوز أجرة المثل.
ويجب حفظ مال الطفل، واستنماؤه قدرا لا تأكله النفقة على إشكال، فإن تبرم الولي به فله أن يستأجر من يعمل.
ويجب عليه [3] البيع إذا طلب متاعه بزيادة مع الغبطة، وكذا يجب الشراء للرخيص [4].
وإذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ الأجرة على إشكال. وله أن يرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل، والمضاربة بماله، وللعامل


[1] " فإن فقدا فالوصي " لا توجد في المطبوع.
[2] في (أ): " ذكرناه ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة في الموضعين وكذا في (ب، ج) بدل نسخته، وفي بقية النسخ في الموضعين:
" يستحب له ".
[4] في (ب): " شراء الرخيص ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست