responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 133
المقصد الثالث في الحجر وهو: المنع عن التصرف، وأسبابه ستة: الصغر والجنون والرق والمرض والسفه والفلس.
فهنا فصول: الأول: الصغير [1] ويحجر عليه في جميع التصرفات، ويعتد بإخباره عن الإذن في فتح الباب، والملك عند إيصال الهدية. وإنما يزول عنه الحجر بأمرين: البلوغ والرشد.
أما البلوغ فيحصل بأمور: (أ) [2]: إنبات الشعر الخشن على العانة، سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، والأقرب أنه أمارة، ولا اعتبار بالزغب [3]، ولا الشعر الضعيف، ولا شعر الإبط.
(ب): خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد، سواء


[1] في (ب): " الصغر ".
[2] في المطبوع: " الأول " وكذا ما بعده من التعداد كتابة.
[3] الزغب - محركة -: صغار الشعر والريش ولينه، أو أول ما يبدو منهما. القاموس المحيط (مادة: زغب).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست