responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 53
[... ] وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام: قال الله تعالى: (ولله عليه الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال عليه السلام هذه لمن كان عنده مال وصحة - الى أن قال - إذا هو يجد ما يحج به [1] وخبر على بن أبي حمزة الذي رواه الصدوق بإسناده عنه عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال: من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام [2] ونحوها غيرها. فالمتحصل منها أنه يعتبر في الاستطاعة زائدا عن وجود الزاد والراحلة أو ثمنهما القدرة الفعلية على التصرف في المال. وإن كان الدين حالا وكان المديون باذلا وجب الحج بلا كلام، لصدق الاستطاعة بما لها من القيود المعتبرة فيها. وان كان الدين حالا وكان المديون مماطلا وتوقف استنقاذ الدين على الاستعانة بالحاكم الشرعي أو غيره، فعن بعض الاساطين في حاشيته على العروة: عدم وجوب الحج. وعلله بعض المعاصرين بانه مع المماطلة لا قدرة فعلية، والفرض اعتبارها، نعم القدرة على الاستعانة به قدرة على تحصيل الاستطاعة فلا يجب معه الحج. وفيه: أن القدرة على السبب قدرة على المسبب حقيقة لا أنه قادر على تحصيل القدرة، ألا ترى أنه لو كان له مال موجود مودع في صندوق في بلد آخر، مع أنه لا يقدر على التصرف فيه إلا بالسفر الى ذلك البلد وفتح الصندوق وأخذ ما فيه، ومع ذلك لا يتوقف أحد في صدق القدرة والتمكن، وكذلك في المقام، وعليه فلا يبقى الشك في

[1] الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حدييث 1.
[2] الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 9.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست