responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 462
[... ] فأعطاه ثلاثين دينارا لحج بها عن إماعيل ولم يترك من العمرة الى الحج إلا اشترط عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر، ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لاسماعيل حجة بما انفق من ماله، وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنك [1]. ونحوه غيره. تم الجزء التاسع من كتابنا فقه الصادق، ويتلوه الجزء العاشر في أنواع الج والمواقيت والاحرام، والحمد لله أولا وآخرا.

[1] الوسائل باب 1 من أبواب النيابة في الحج حديث 1. ولا وجه لتقييدها بما تقدم، لعدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات، فتأمل، ولعدم المفهوم له: لعدم ثبوت كون إذا شرطية. السادسد: يستحب كثرد الانفاق في الحج. ويشهد به خبر ابن أبي يعفور عن الامام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفقة أحب الى الله عز وجل من نفقة قصد، ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرد، فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا وأنفق من قصد أو قدم فضلا (4). السابعة: يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به ولو بإجارة نفسه، لاحظ: خبر عبد الله بن سنان، قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست