responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 52
[... ] مؤونته أو ما تتم به مؤونته، ففي المنتهى: إن كان على حال موسر باذل بقدر الاستطاعة وجب الحج، ولو كان معسرا أو مانعا أو كان الدين مؤجلا سقط الوجوب. انتهى، ونحوه في التذكرة وغيرها. وتحقيق الكلام: أنه تارة يكون الدين حالا، واخرى يكون مؤجلا، وعلى الاول تارة يكون المديون موسرا واخرى يكون معسرا، وعلى الاول تارة يمكن اقتضاؤه بنفسه أو وكيله أو بواسطة حاكم الشرع، واخرى يمكن ذلك بواسطة حاكم الجور، وثالثة لا يمكن بوجه، وإن كان الدين مؤجلا فتارة يكون المديون باذلا قبل الاجل مع عدم المطالبة، واخرى يكون باذلا إياه لو طالبه، وثالثة لا يكون باذلا، وفي الصورة الاخيرة تارة يمكن الاستدانة، واخرى لا تمكن. فإن كان الدين حالا ولم يمكن الاقتضاء ولو بالواسطة لا إشكال في عدم وجوب الحج، لان الاستطاعة غير حاصلة، إذ وجود المال مع عدم قدرته على التصرف فيه لا يوجب صدق الاستطاعة وهو واضح. فإن قيل: إن الاستطاعة فسرت بالزاد والراحلة، وبينا أن المراد بهما أعم من وجود عينهما وثمنهما، وعليه فحيث إنه بمقدار الزاد والراحلة يكون مالكا للمال فتصدق الاستطاعة الشرعية. قلنا: أولا: أن الظاهر من النصوص المفسرة التوسعة في الاستطاعة لا التضييق. وثانيا: أنه في جملة من النصوص صرح عليه السلام بما يكون ظاهرا في اعتبار القدرة الفعلية أيضا، لاحظ: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام [1]

[1] الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 3.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست