responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 54
[... ] وجوب الحج في هذا الفرض. وأن كان الدين حالا وكان المديون مما طلا وتوقف استنقاذ الدين على الاستعانة بالحاكم الجائر، فقد اختار صاحب الجواهر عدم وجوب الحج حينئذ للنهي عن الركون إليه والاستعانة به. ثم قال: وإن حملناه على الكراهة مع التوقف عليه ترجيحا لما دل على الجواز بالمعنى الشامل للوجوب من دليل المقدمة وغيره ومثله لا يتحقق معه الاستطاعة بعد فرض أن الجواز المزبور كان بعد ملاحظة المعارضة بين ما دل على المنع وما دل على خلافه من المقدمة وغيرها. انتهى. أقول: بناء على حرمة الاستعانة بالحاكم الجائر - كما لعله الاظهر، وقد أشبعنا الكلام فيه في مبحث الاجتهاد والتقليد، وقد طبع - لا إشكال في سقوط وجوب الحج، لان دليل الحرمة رافع للاستطاعة. وأما بناء على الجواز فلم يظهر لي وجه سقوط وجوب الحج، فإنه مع عدم الحرمة لا مزاحم له فكيف يسقط مع ثبوت موضوعه وفعليته وعدم المزاحم. وإن كان الدين مؤجلا وكان المديون باذلا قبل المطالبة، فقد استدل لوجوب الحج في هذه الصورة بأنه بثبوته في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ وصدق الاستطاعة ووجدان الزاد والراحلة عرفا بذلك. وقد استشكل في الجواهر في ذلك وقال: يمكن منع ذلك كله. انتهى. والظاهر: أن نظر صاحب الجواهر - ره - في المنع الى أن المديون إنما يتبرع بالبذل، لان له التأجيل على الفرض، فلا يجب على الدائن قبوله، نظير الهبة التي لا يجب على المتهب قبولها. ولكن يرد عليه: أن الدائن في المقام مالك لما في ذمة المديون، وببذل المديون إياه يحصل له القدرة الفعلية عليه فيصدق عليه المستطيع فيجب الحج، ولا يقاس ذلك


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست