responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 29
[... ] اعتبار الراحلة في حق القريب مسالة 2: هل يشترط وجود الراحلة في حق القريب ايضا كما هو المنسوب الى اطلاق الاكثر في محكي كشف اللثام ام لا يشترط بالنسبة إليه كما عن جماعة بل في الجواهر: بل لا اجد فيه خلافا بل في المدارك نسبته الى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه؟ وجهان وتنقيح القول بالبحث في مقامات: (1) في دليل هذا الاستثناء وانه هل هناك ما يدل عليه ام لا؟ (2) في بيان المراد من القريب وانه هل يختص باهل مكة ام لا؟ (3) في انه لو شك في اعتبارها في حق شحص هل يرجع الى دليل الوجوب ام الى البراءة؟. اما المقام الاول فقد يقال بانه لافرق بين القريب والبعيد بعد اطلاق الادلة فان دليل التفصيل انما يدل على التفصيل بين من اطاق المشي وغيره فان اخذنا به كان المعيار هو ذلك من غير فرق بين القريب والبعيد والا كان اللازم البناء على اعتباره في حق القريب ايضا. وان قيل: ان الجمع بين النصوص المتعارضة المتقدمة يقتضي حمل مادل على اعتبار الراحلة على البعيد وحمل ما دل على عدم اعتبارها على القريب. قلنا: انه جمع تبرعي لا شاهد له ولكن لا يبعد القول بعدم اعتبارها للقريب للانصراف. وتقريبه: ان نصوص اعتبارها منصرفة الى المسافة التي تعد الراحلة لها عادة فلا تشمل غيرها. وبه يظهر ان منشا هذا الانصراف ليس هو الغلبة كي يقال: ان الانصراف الناشئ عنها لا يصلح تقييدا لاطلاق الادلة بل منشؤه شئ آخر


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست