responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 30
[... ] وفي الجواهر: لكن في كشف اللثام يقوى عندي اعتبارها ايضا للمكي للمضي الى عرفات وادنى الحل والعود. ولكن يرد عليه: ان دليل اعتبار الراحلة انما دل على اعتبارها في الاستطاعة في السفر الى بيت الله الحرام، فان الاية مختصة بذلك والنصوص تفسر الاية ولا دليل على اعتبارها في السفر الى عرفات وكذا في الخروج الى ادنى الحل للاحرام للحج أو العمرة فاللازم في ذلك هو الرجوع الى القواعد التي تقتضي الاعتبار مع الحاجة وعدمه مع عدمها كبقية الامور التي ستمر عليك. واما المقام الثاني فعن جماعة: ان المراد به اهل مكة. وعن آخرين: اضافة وما قاربها. وعن العامة اشتراط مسافة القصر. اقول: بعد ما عرفت من دليل الاستثناء تعرف ان الميزان ان يعدله الراحلة وعدمه والظاهر كون الفرسخ ايضا مما يعدله الراحلة فضلا عما يزيد عليه فتدبر. واما المقام الثالث فقد يقال ان المرجع هو البراءة لان الاستطاعة في الاية الشريفة مع قطع النظر عن النصوص المفسرة لها ظاهرة في العقلية منها ولكن بالنظر إليها يعلم ان المراد بها الاستطاعة الشرعية ومع عدم بيان الشارع ايها تكون مجملة وعليه فلو شك في اعتبار الراحلة في حق شخص لا محالة يشك في صدق الاستطاعة بدون الراحلة والشك في الشرط يستتبع الشك في المشروط وهو وجوب الحج وحيث انه شك في الموضوع لا مجال للتمسك بالاطلاق فيتعين الرجوع الى اصالة البراءة. اقول: ان ذلك لو تم فانما هو على فرض عدم الاطلاق للنصوص المفسرة كي تكون مجملة ولكن مع فرض ثبوت الاطلاق لها كان هو المرجع ولاتصل النوبة الى الاصل العملي.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست