responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 28
[... ] إليه والمهانة اللزمة من الخدمة وعلى ذلك فمن الجمع بين الطائفتين وحمل الاولى على غير مورد الثانية يلزم حمل الاخبار الاولى على صورة العجز حتى مع المشقة والوقوع في المهانة، وحيث انه يلزم من ذلك حمل المطلق على الفرد النادر فلا محالة يقع التعارض بين الطائفتين فلابد من الرجوع الى المرجحات. والترجيح مع النصوص الاولى وذلك لوجوه: الاول: كون مفادها مشهورا بين الاصحاب كما تقدم. وما في المستند من الايراد على ذلك اولا: بان كلمات الاصحاب منصرفة الى الغالب من الاحتياج الى الراحلة - وثانيا: ان الترجيح بهذه الامور مما لم يثبت اعتباره. يرد عليه ما تقدم من ان جمعا من الاخرين، لااقل من الاطلاق وعدم تسليم الانصراف، والشهرة الفتوائية مما دل النص على كونها من المرجحات بل هي اول المرجحات بناء على ان الشهرة المجعولة مرجحة هي الشهرة الفتوائية لا الروائية. الثاني: انها موافقة للكتاب الدال على نفي العسر والحرج والثانية مخالفة له. فان قيل: ان الثانية ايضا موافقة لاطلاق الكتاب اي اطلاق آية وجوب الحج. قلنا اولا: انه لا مجال للاخذ به بعد كونه محكوما لدليل نفي العسر والحرج. وثانيا: انه قيد دليل وجوب الحج بالاستطاعة وصدقها أو الكلام. الثالث: مخالفتها للعامة حيث ان كثيرا منهم ذهبوا الى عدم اعتبار الراحلة مع عدم الحاجة بل عن المالك عدم اعتبارها مطلقا ولو مع المشقة فتأمل. ولعله الى ذلك الشيخ - ره - في حمل الاخبار الثانية على التقية فالمتحصل انه يعتبر الراحلة حتى مع عدم الحاجة إليها.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست