responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 478
[ ووقت الوجوب وقت حصول هذه الاشياء ] لم يتمكن من وفائه الا في عام الاكتساب، أو تمكن ولم يؤده مع عدم بقاء مقاله الى عام الاكتساب، وتبعه فقيه عصره في العروة في الفرض الاول، غير تام، إذ عدم التمكن من الوفاء لا يوجب صدق مؤونة السنة عليه بعد كون مقابله مصروفا في غير هذا العام. وبالجملة: اداء الدين من حيث هو ليس من المؤونة مطلقا، بل انما يكون منها إذا صرف مقابله في مؤونة هذا العام. هذا كله فيما إذا لم يكن باسباب قهرية، والا فان كان من قبيل قيم المتلفات بالتلف غير الاختياري واروش الجنايات فالاظهر كونه من مؤونة السنة، ويكون حكمه حكم مؤونة الحج والنذور والكفارات، وقد تقدم تنقيح القول فيها فراجع. وقت تعلق الخمس التاسع: (ووقت الوجوب وقت حصول هذه الاشياء) بلا كلام في شئ منها عدا الارباح. ويشهد له: اطلاق أدلتها، واما خمس الارباح فهو ايضا كذلك على المشهور، وعن الحلي: ان وقت تعلق الخمس فيها بعد مضي الحول، وان كان في النسبة نظر، إذ لعل مراده من محكى كلامه: فلا يجب فيها الخمس بعد اخذها وحصولها بل بعد مؤونة المستفيد ومؤونة من يجب عليه مؤونته سنة هلالية، ما هو المراد من نصوص الاستثناء المتضمنة، لان الخمس بعد المؤونة الذي ستعرف، ويؤيده ان المحكى عن المصنف في المنتهى ذلك، مع ان المعلوم من مذهبه موافقة المشهور ودعواه الاجماع عليه. وكيف كان: فقد استدل لكون وقت التعلق بعد مضي الحول: بان المؤونة لا


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست