responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 522
[... ] كما في المقام، وصدق الاغراء مع عدم البعث الى المعصية، وعدم التحريض إليها محل تأمل بل منع. نعم لا يبعد القول بعدم الجواز تكليفا إذا كان في المنع الردع عنه لوجوب النهي عن المنكر، إذ المستفاد من دليله لزوم الحيلولة بين المنكر ومن يريد فعله، من دون فرق بين الحدوث والبقاء، والفرق بينه وبين ما قبله ان في المقام تتحقق الحيلولة بترك الاعطاء بخلاف ترك الاعطاء هناك. ولكن ذلك لا يوجب عدم استحقاقه للخمس، فان عدم جواز الاعطاء لعنوان آخر لا يوجب سلب استحقاقه، فلو دفع إليه تبرأ الذمة. فتحصل: أن الاقوى عدم اعتبار شئ من ذلك، وانه لا يجوز الدفع في الفرض الاخير. تم الجزء السابع من فقه الصادق، ويتلوه الجزء الثامن. والحمد لله اولا وآخر. وفيه: ان التعاون على الاثم حرام بنص الاية الكريمة، وهو من باب التفاعل، وعبارة عن اجتماع عدة اشخاص لايجاد أمر، ويكون ذلك صادرا عن جميعهم، كأن يجتمعوا على قتل نفس محترمة بان يقتلوها جميعا. واما الاعانة عليه - التي هي من باب الافعال وهي عبارة عن ايجاد مقدمة فعل الغير مع استقلال ذلك الغير في صدور الاثم منه - فلا دليل على حرمتها، لا سيما مع عدم كون المقدمة من المقدمات الفاعلية (1) الوسائل - باب 154 - من ابواب احكام العشرة - من كتاب الحج - حديث 4 - 5. (2) الوسائل - باب 1 - من ابواب قسمة الخمس. (3) سورة المائدة الاية 3.



اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست