responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 477
[... ] بالاعتبار المذكور الى غير ذلك من التوالي الفاسدة، فغير تام، إذ الشيخ الاعظم انما يدعي ان اداء الدين من المؤونة ولكن ما استدان له ليس منها، فمع وجوده كما في الفرضين يجب فيه الخمس فلا محذور. فتحصل: ان الاقوى هو القول الثاني: وعليه فلا يجب الخمس فيما استدان له كما لا يخفى. وفيما استدان في عام الربح لمؤونة ذلك العام ولم يؤد دينه حتى انقضى العام يكون مقدارها مستثنى من الخمس، فله ان يؤديه من الربح بعد مضي الحول قبل اخراج الخمس لما تقدم من ان ظاهر ادلة الاستثناء هو استثناء ما يقابل المؤونة لا ما يصرف من الربح فيها خاصة. فراجع. فما قواه شيخنا الاعظم ره من لزوم اخراج الخمس اولا واداء الدين مما بقى، ضعيف، كما ان توقف سيد العروة في ذلك في غير محله. هذا كله في ما إذا كان الدين في عام حصول الربح. ولو كان سابقا، فان كان لمؤونة عام الربح فهو كالمقارن بلا فرق بينهما، وان كان لغيرها فان كان محتاجا إليه في ذلك العام فكذلك لصدق المؤونة عرفا على ادائه حينئذ، والا فالاظهر عدم كون ادائه من مؤونة عام الربح مطلقا، من غير فرق بين وجود مقابله وعدمه وتمكنه من الوفاء قبل عام الربح أو من مال آخر وعدمه، لما عرفت من تبعية اداء الدين لما هو في مقابله، فمع فرض عدم كونه من مؤونة السنة لا يكون اداء الدين ايضا منها. فما في الجواهر من ان وفاء الدين السابق حتى مع عدم الحاجة بعد شغل الذمة به من الحاجة وان لم يكن اصله كذلك، غير سديد. كما ان ما اختاره الشيخ الاعظم ره من ان وفاء الدين السابق من المؤونة إذا


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست