responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 479
[... ] يعلم كميتها الا بعد مضي سنة، وبان النصوص متضمنة لان الخمس بعد المؤونة. ويرد على الوجه الاول: ان عدم العلم بالكمية لا ينافي كون وقت الوجوب حين حصول الفائدة في المقدار الزائد عن المؤونة وان لم يعلم، مع انه ربما يعلم الكمية، مضافا الى ان عدم العلم بها انما هو بالنسبة الى مقدار من الربح، واما الزائد على ذلك فلا يجري فيه ذلك، مثلا من اتجر وربح مائة الف دينار يعلم بانه لا يزيد مؤونة سنته من الف دينار فلم لا يجب في الزائد؟ وعلى الوجه الثاني: ان ادلة الخمس متكفلة لبيان أمرين: الاول: الحكم الوضعي، وهو تعلق الخمس بالمال حين حصول الفائدة. الثاني: وجوب اخراجه حين تعلقه. ونصوص المؤونة كقوله عليه السلام في خبر البزنطي جوابا عن السؤال عن ان الخمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ بعد المؤونة [1] وقوله عليه السلام في خبر النيسابوري: لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته [2]. وغيرهما، انما تكون ظاهرة في عدم وجوب الاخراج قبل مضي الحول، وبها يقيد اطلاق الادلة من الجهة الثانية، واما الجهة الاولى فهي بالنسبة إليها باقية على اطلاقها الموجب لكون وقته حين حصول الفائدة. واما ما اورد عليه: بان الامر في نصوص الاستثناء يدور بين ارادة البعدية الزمانية منها، وبين ارادة التأخر الرتبي، وعلى الاولى يلزم الالتزام بوجوب الخمس في جميع الربح بعد المؤونة، إذ لا تعرض لها حينئذ لمتعلقه، بل هي واردة في مقام بيان وقته،

[1] الوسائل - باب 12 - من ابواب ما يجب فيه الخمس - حديث 1.
[2] الوسائل - باب 8 - من ابواب ما يجب فيه الخمس - حديث 2.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست