responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 476
[... ] سنين متعددة ففي غير سنة الاستطاعة يجب الخمس في الربح لعدم وجوب الحج، واما المقدار المتمم له في تلك السنة فحكمه حكم مالو حصلت الاستطاعة في تلك السنة. حكم اداء الدين الثامن: اداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح وكان لمؤونة تلك السنة، إذ لا يعتبر في المؤونة المستثناة صرف الربح فيها، فان مقتضى اطلاق ادلة الاستثناء عدم وجوب الخمس في مقدار من الربح يقابل المؤونة الفعلية، واما لو كان في ذلك العام لغير مؤونته فيه فاختار شيخنا الاعظم ره ان أداء الدين حينئذ من المؤونة، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه، وظاهر جماعة منهم صاحب الجواهر ره عدم كونه منها حيث قيدوا الدين بالمقارن بالحاجة. واستدل للاول: بأن صرف المال في اداء الدين ليس تضييعا له ولا صرفا له فيما لا ينبغي فكيف لا يكون من المؤونة؟ وفيه: ان اداء الدين وان كان من المؤونة الا ان المستثنى ليس مطلق المؤونة بل مؤونة السنة، وحينئذ لو استدان لمؤونة نفسه في السنة الاتية يكون اداء الدين معدودا من مؤونة تلك السنة لا من مؤونة سنة الربح، ويكون بعينه نظير ما لو اشترى في الذمة وفي مقام الاداء اداه من ربح هذه السنة كما هو الغالب في معاملات الناس. واما ما اورد على هذا القول من انه يجوز على هذا اعتبار مؤونة السنة اللاحقة من ربح هذا العام كما إذا استدان في هذه السنة واشترى كافة ما يلزمه في السنة الاتية سلما وسلفا واداه من ربح هذا العام، بل يجوز ان يستدين ويشتري الاملاك والخانات والاراضي والبساتين وغيرها مما هو ليس من المؤونة فيخرجه من ربح هذا العام


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست